تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسن ميلاد. السؤال: هل يعاقب القانون الشخص الذي يستولي على مال ضائع؟  المحامي حسن ميلاد:  في البداية، لا بد لنا أن نستعرض بإيجاز أركان جريمة الاستيلاء على المال الضائع بنية تملكه، حيث تقوم هذه الجريمة باجتماع ركنيها المادي والمعنوي، وذلك بعد قيام الشرط المفترض والمتمثل في ملكية الغير للمال المنقول. فالركن المادي للجريمة يقوم على الشيء الضائع وهو مال له من يملكه إلا أنه خرج عن حيازة صاحبه المادية مع بقاء ملكيته له، فيتحقق ركن هذه الجريمة المادي عند التقاط الشيء الضائع من المكان الذي عثر عليه فيه، ولا ينفي واقعة الالتقاط أن يكون الشيء الضائع قد سلّم إلى المتهم من مجنون أو شخص غير مميز، إذ يكون المتهم في هذه الحالة كما لو كان ملتقطًا للشيء بنفسه. أما الركن المعنوي فيتمثل في نية تملك الشيء الضائع، وتتوافر هذه النية منذ اللحظة الأولى التي جرى فيها التقاط الشيء واستبانة أمره وكونه مفقودًا وليس متروكًا، إذ انصرفت إرادة الملتقط إلى ضم الشيء الضائع إلى ملكه، كما أن المشرّع ساوى بين المال الضائع وبين المال الذي وقع في حيازة المتهم عن طريق القوة القاهرة أو الخطأ كتحويل مبلغ من المال عبر تطبيق “البنفت بي” إلى شخص غير الشخص المراد إرسال المال له، أي أن المال يكون في هذه الحالة أيضًا بحكم المال الضائع فلا يجوز الاستيلاء عليه. وختامًا، فإن المشرّع قد قرّر عقوبة جنائية على اقتراف مثل هذا الفعل والمتمثلة في الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار بحريني من استولى بنية التملك على مال ضائع أو على مال وقع في حيازته غلطًا أو بقوة قاهرة، كما لابد من التنويه بأن هذه معلومات عامة ولا تغني عن الاستشارة الدقيقة التي تحتاج لتوفير معلومات أكثر للوقوف على تفاصيل الوقائع نظرًا لتفرد كل حالة عن الأخرى مما يتغيّر معه الوصف القانوني للوقائع.