تقدم أعضاء مجلس الشورى دلال الزايد، د. علي الرميحي، عادل المعاودة، د. عبدالعزيز العجمان، د. هاني الساعاتي، بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (16) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بشأن أحكام اسقاط عضوية العضو البلدي وبطلانها.
وأشارت المبادئ الأساسية المتعلقة بالاقتراح بقانون إلى أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بإصدار قانون البلديات وما تضمنه من قواعد وأحكام تتعلق بتقسيم مملكة البحرين إلى أمانة للعاصمة وعدد من البلديات وتشكيل وعضوية المجلس البلدي واختصاص المجالس البلدية ونظام العمل بها، تعتبر من النظام العام لتعلقها بنظام المجتمع ومصالحه السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ويهدف الاقتراح لتدارك القصور الذي اكتنف القانون بعدم اعتبار فقد عضو المجلس البلدي الثقة والاعتبار سببا مباشرا لإسقاط عضويته، على الرغم من أن هذا السبب يترتب عليه بطلان العضوية وليس إسقاطها، طبقا لما نص عليه الدستور صراحة بالنسبة لعضو المجلس التشريعي، وتناوله قانون مجلسي الشورى والنواب.
ونظرًا لتوافر علة وجود النص بشأن عضو المجلس البلدي فمن الناحية القانونية والواقعية والمصلحة العامة، يجب أن يتضمن القانون أن البطلان هو الجزاء الذي يترتب على عدم توافر شروط العضوية ويكون بحكم من محكمة التمييز.
وكذلك لضرورة التمييز بين أسباب سقوط العضوية وبطلانها، فالبطلان يتصل بأسباب قانونية تتمثل في مخالفة الشروط التي وضعها القانون لنيل عضوية المجلس البلدي، أما الإسقاط فيكون لأسباب تتصل بتصرفات عضو المجلس، كما أن توافر شروط العضوية أمر ضروري لعضوية المجلس، بحيث إذا لم تتوافر كانت العضوية باطلة ولا يوجد سلطة تقديرية في هذه الحالة، فالبطلان وجوبي، أما الإخلال بواجبات العضوية أو فقد الثقة والاعتبار، فهي مسألة تقديرية قد يختلف المجلس في شأنها.