ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم قانون رقم (13) لسنة 1977 بصيغته المعدلة، والمقدم من الأعضاء لينا حبيب، د. جهاد الفاضل، دلال الزايد، د. محمد علي، طارق الصفار. ويتضمن الاقتراح بقانون، إضافة بند جديد برقم (هـ) الى المادة (20) من قانون تنظيم المباني وينص على أنه “يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قرارا بتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء، أو الهدم، أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر”. ويهدف ذلك الى تحديد أوقات عمل المقاولين في أعمال البناء، والهدم، والحفر، في الأحياء السكنية، بما يوفر أقصى درجات الراحة، والسلامة، والهدوء، لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، ويحمي الساكنين من الضوضاء، والازعاج.