تقدم أعضاء مجلس الشورى صادق آل رحمة، دلال الزايد، حمد النعيمي، بسام البنمحمد، د. محمد علي، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996. وتأتي فكرة الاقتراح بقانون استنادا إلى المبادئ الدستورية الراسخة من إلزام الدولة بتوفير الوسائل الإجرائية والقواعد الموضوعية التي تمكن أصحاب الحقوق عبرها من رد العدوان الذي يقع على حقوقهم الثابتة وفقا لنظمها القائمة، ويتمثل المدخل الطبيعي لتلك الحماية في مبدأ حق التقاضي المقرر بنص الفقرة (و) من المادة (20) من الدستور آنفة البيان، ولدواعي التسيير والتسهيل في الإثبات، فإن الاقتراح بقانون الماثل يهدف إلى زيادة قيمة التصرف القانوني المراد إثباته أو انقضاؤه من 500 دينار إلى ألف دينار وذلك بكافة طرق الإثبات. وعليه فإن الاقتراح بقانون يعزز سهولة ويسر إجراءات استيداء الحقوق واستخلاصها، عبر تمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار بطرق الإثبات كافة، بدلا من أن يكون ذلك مقتصرا على المطالبات التي لا تزيد قيمتها عن خمسمئة دينار فقط.