غرّمت المحكمة الجنائية الصغرى رجلا أحدث تلفيات بالممتلكات العامة، نتيجة عدم انتباهه أثناء قيادته سيارته كونه كان تحت تأثير السكر الشديد.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين، إلى أن المتهم في يوم الواقعة وأثناء قيادته لسيارته على الشارع العام وهو تحت تأثير السكر الشديد، ولعدم اتخاذه للعناية والانتباه اللازمين، اصطدم بالحاجز الحديدي، ونتج عن ذلك الحادث إلحاق أضرار وتلفيات بممتلكات عامة، كما أنه لم يترك مسافة بينه وبين المركبة التي كانت تسير أمامه، وعليه تم إحالة المتهم إلى المحكمة.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها بيّن وكيل المتهم المحامي تقي في مذكرة دفاعه أن المتهم قد توقف نهائيًا عن الشرب بعد الحادثة واختار العودة إلى الطريق الصحيح، موضحًا أن هذه الدعوى تشكل الأسبقية الأولى للمتهم ولم يسبق له أن ارتكب أي جريمة أخرى، وأن الحادث الذي وقع يعتبر خطأ بشريًا يقع فيه أي شخص طبيعي، وتبعات الحادث لم تكن إرادية ولم يتوقعها المتهم.
وأكمل بأن موكله المتهم كان حديث السن وقت وقوع الحادث، وإن تلك المرحلة العمرية تعد من “الطيش”، نافيًا الخطورة الإجرامية لدى المتهم.
وأضاف أن عقوبة الحبس إذا قررت على موكله، ستؤثر على مستقبله وحياته وعمله لا سيما أن المتهم مسؤول عن إعالة عائلة بأكملها، إلى جانب كونه يعاني من مرض مزمن، وقد تسوء حالته الصحية إثر وجوده في الحبس.
ولما كان من المقرر قانونًا في فقه السياسة الجنائية أن لقاضي العقاب الحق في تفريد العقاب وتقدير العقوبة المناسبة في نوعها ومقدارها تحقيقًا للعدالة في تطبيق القانون.
وإنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات.
وبعد مطالعة المحكمة لكافة مستندات الدعوى عن بصر وبصيرة، قضت بالاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 1000 دينار عن جميع التهم المسندة إليه.