الزمت المحكمة الصغرى المدنية شركة بأن تؤدي لشخص مبلغ 4000 دينار، نظير مديونية موثقة كانت الشركة قد تعهدت بسدادها على أقساط شهرية للمدعي إلا أنها اخلفت التزامها ولم تقم بالسداد، وجاء هذا الحكم بعد أن ثبت للمحكمة عدم وفاء الشركة بما تعهدت به وفق المستندات القانونية الموثقة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية لطيفة إبراهيم السعدون، إلى أن موكلها المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (الشركة) طالباً فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 4000 دينار. وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعى عليها مدينة للمدعي بمبلغ 4000 دينار بموجب إقرار مديونية موثقة ومذيلة بتوقيع منسوب صدروه للمدعى عليها، وقد تعهدت فيه الأخيرة بأن تسدده على أقساط شهرية بواقع 300 دينار، وقد أشعر المدعي؛ المدعى عليها بضرورة سداد مبلغ المطالبة، إلا أنها لم تقم بذلك مما حدا بالمدعي للإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيه تقدمت وكيلة المدعي المحامية السعدون بمذكرة دفاعية قررت فيها بأن إقرار المديونية الصادر من الشركة المدعى عليها قد جاء بإرادتها المنفردة، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه الماثلة خاصة وأن الإقرار حوى توقيع المدعى عليها فقط دون المدعي، كما أن الشركة المدعى عليها لم تنازع في ثبوت اصل الدين ولم تطعن بإقرار المديونية المقدم. ولما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان الدين ثابت بموجب الإقرار بالدين المذيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليها، وكانت المادة رقم 13 من ذات القانون قد نصت على أنه “يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”. وبناءً على ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة لدى مطالعتها للأوراق أن إقرار الدين قد جاء بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليها، وأن الأوراق قد جاءت مما يفيد سداد الأخيرة للمبلغ موضوع الدعوى، فضلاً على أن المدعى عليها مثلت بالجلسات بواسطة وكيلها ولم تطعن على الإقرار المقدم سند الدعوى بثمة مطعن، ولم تنكر التوقيع الوارد على المحرر، الأمر الذي يكون معه ذلك المحرر حجة عليها بما تضمنه وتضحى معه. وعليه حكمت المحكمة بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4000 دينار، وإلزامها كذلك بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولم ترتضِ الشركة المدعى عليها على القرار ما حدا بها الأمر للطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد حكمها المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة بمصروفات ومقابل أتعال المحاماة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على الحكم المستأنف بأن الشركة المدعى عليها لم تأت بجديد بأسباب استئنافها بما ينال من ذلك الحكم، الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن النعي المقدم من المستأنفة على الحكم المستأنف قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي يكون معه الاستئناف خليق بالرفض ويؤيد الحكم المستأنف.