هل يجوز للمؤجر فرض رسوم إضافية عند تجديد عقد الإيجار؟ -المحامي خالد بن سالم الكواري: لا، لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد، وتكون نسبة الزيادة 5 % من الأجرة للعين المؤجرة لغرض السكن، و7 % للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية أو غيرها، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك بموجب المادة (27) من القانون 27 لسنة 2014، حيث اشترط المشرع البحريني بعض الشروط لزيادة الأجرة في قانون إيجار العقارات الجديد، وهي: -أن يمضي سنتان من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة أيهما أقرب. -أن تكون نسبة الزيادة 5 % من الأجرة للأماكن السكنية، و7 % للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها. -أن تكون بحد أقصى خمس مرات طوال مدة التعاقد. -لا بد أن يكون هناك عقد إيجار قائم بالفعل ومحدد به قيمة الأجرة. وهذا كله ما لم يتفق أطراف العقد كتابة على غير ذلك، والمشرع البحريني بهذه العبارة رد العقد إلى العاقدين إلى نص القانون المدني البحريني “أن العقد شريعة المتعاقدين”.