تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين.
السؤال: ما إجراءات تقديم طلب رد اعتبار؟
يُقدَّم طلب رد الاعتبار وفقًا للنموذج المعد لذلك من قبل النيابة العامة، ويرفق مع الطلب نسخة من بطاقة الهوية ونسخة من الحكم الصادر، ويتم النظر في الطلب من قبل الجهة المختصة لحين صدور شهادة رد الاعتبار، ومن ثم يتم استصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. وفي هذا الخصوص، فإن هناك مناشدات ومطالبات مجتمعية ودولية بتخفيف مدة طلب رد الاعتبار، لدواعٍ إنسانية واقتصادية؛ من أجل تمكين الأفراد من الإنتاج والاندماج في المجتمع. أما حفظ البلاغ أو سحبه، فلا يعدُّ موجِبًا لرد الاعتبار، ذلك أن رد الاعتبار يكون في الحالات التي تصدر فيها أحكام نهائية باتَّة، وإن السبيل فيها لحفظ الحقوق هو حمل صاحب البلاغ على التعهد بعدم التقدم بمثل هذا النوع من البلاغات مرة أخرى، أو رفع دعوى تعويض عن البلاغ الكيدي إن توافرت موجباتها. وأن رد الاعتبار إما أن يكون بطلب أو يتحقق بقوة القانون، ويتم رد الاعتبار للأحكام الجنائية وفقًا لنص المادة 391 من قانون الإجراءات الجنائية.
يجب لرد الاعتبار:
أ. أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ب. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو مدة سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وهناك رد اعتبار يتم بقوة القانون من دون حاجة إلى تقديم طلب رد اعتبار وفقًا ما تنص عليه المادة (402) من ذات القانون، حيث تقرر:
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات:
أ. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة خمس سنوات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
ب. بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة أربع سنوات.
ويقدم طلب رد الاعتبار في هذه الحالة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات مقدم الطلب وتاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها.
وتقوم النيابة العامة بالاستيثاق من الطلب والتحري عن مقدمه ومحل إقامته، وتقصي كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويضم هذا التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى قاضي تنفيذ العقاب، ويفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب، ويكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
وإذا قضى قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار الطالب، ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وإذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة.