س: استفسر مواطن يقطن في عقار مستأجر فيما إذا كان يحق للمؤجر أن يباشر البناء على سطح العقار المؤجر من دون علم المستأجر ودون الإذن المسبق منه، واستغلال غيابه للقيام بذلك، واستخدام المدخل الخاص به والسطح المتفق على أن يكون ضمن المكان المؤجر. العلاقة الإيجارية بين أطراف المجتمع في غاية الأهمية، إذ إن هذه العلاقة تقوم لأسباب سكنية أو تجارية، وفي مقام الإجابة عن القسم الأول من السؤال: هل يجوز للمؤجر أن يقوم بالبناء في العقار المؤجر من دون إذن المستأجر؟ الجواب يكون على الوجه التالي: نعم، يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات في العقار المؤجر أو القيام بأعمال تعلية أو إضافة، ولكن بشرط حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وإخطار المستأجر، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (27) لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات في مملكة البحرين، إذ ينص القانون بوضوح على حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر بموجب المواد 12 و13 و14 و15 من قانون الإيجار. وإذا ترتب على هذه الأعمال نقص في منفعة المستأجر، فإنه يحق للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مع الحق في المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسباب ذلك. وفي هذه الحالة التي يشير إليها السائل، إذا كان السطح المتفق عليه ضمن المساحة المؤجرة واستغل المؤجر غياب المستأجر لتنفيذ أعمال البناء دون إعلامه أو الحصول على موافقته، فإن ذلك يعد إخلالًا ببنود العقد، وإذا ترتب على ذلك استخدام المدخل الخاص بالمستأجر أو التأثير على منفعة العقار، فإن للمستأجر حق التوجه للمطالبة بإنقاص الأجرة بحجم النقص من انتفاعه أو طلب فسخ العقد.