قضت المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة زوجية عن سيدة وإلزامها برد ما تحصلت عليه من نفقات سنة كاملة بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يلزمها بالعودة إلى مسكن الزوجية، وعدّها ناشزا وفقا لقانون الأسرة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالرحمن خليفة، إلى أن موكله المدعي أقام دعواه القضائية ضد زوجته المدعى عليها، طالبا فيها إسقاط النفقة الزوجية عنها ابتداء من تاريخ حكم إلزام المدعى عليها بالرجوع لمسكن الزوجية في الدعوى التي قام برفعها عليها مسبقا، وإلزامها برد ما تسلمته من نفقات عن الفترة التي امتنعت فيها عن تنفيذ الحكم. كما تشير التفاصيل إلى أن المدعي زوج المدعى عليها، وقد امتنعت الأخيرة عن تنفيذ الحكم القاضي بإلزامها بالرجوع إلى مسكن الزوجية في الدعوى التي رفعها ضدها سابقا، وكانت المدعى عليها ما تزال خارج مسكن الزوجية، الأمر الذي تكون به ناشزا، فضلا عن أن حكم الرجوع صار نهائيا وتم التنفيذ بملف التنفيذ، ما حدا به لإقامة دعواه. وبدوره، باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره الذي خلص إلى تعذر الصلح بين الطرفين بعد بذل مساعيه ومحاولة إزالة أسباب الخلاف بينهما. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان من المقرر قانونا، وعملاً بالمادة 54 من قانون الأسرة، أنه “إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً”. وكان من المقرر قانونا، وعملا بالمادة 55 من القانون ذاته، أنه “لا يجوز تنفيذ حكم المتابعة إلى مسكن الزوجية جبرا على الزوجة، ومع امتناعها تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها”. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها قد تحصلت على نفقة زوجية بموجب دعوى سابقة، وقد امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بإلزامها بالرجوع إلى منزل الزوجية المرفوع عليها سابقا من زوجها، ما يتحقق معه الشروط الواجبة شرعا وقانونا لإسقاط نفقتها الزوجية وعدم استحقاقها لها. وعليه، قضت المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة المدعى عليها الزوجية المفروضة لها بموجب الحكم الصادر لها سابقا، ابتداء من الحكم الصادر بإلزامها بالرجوع لمسكن الزوجية، وإلزامها كذلك بإرجاع ما تحصلت عليه في تلك الفترة، وألزمتها بسداد مقابل أتعاب المحاماة.