أثبتت المحكمة الكبرى المدنية أحقية طفل بحريني في الحصول على بطاقة هوية وجواز سفر بعد أن رفضت الجهات المعنية منح الطفل الوثائق الرسمية رغم ثبوت نسبه للمدعي بحكم شرعي نهائي وبات، مما دفع والده إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوق ابنه القانونية. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية أمل سلمان عطية بأن موكلها المدعي، بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر، قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمدعى عليها الثانية الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، طالبا فيها إلزام المدعى عليها الأولى بإصدار بطاقة هوية بحرينية لابنه، وإلزام المدعى عليها الثانية بإصدار جواز سفر بحريني لابنه، وتسجيلهما في سجلاتهما الرسمية. وذلك على سند من القول بأن موكلها المدعي (بحريني الجنسية) قد تزوج من زوجته (أوروبية الجنسية) بموجب عقد زواج عرفي، وأنجب منها الطفل سند الدعوى، وقد أقام المدعي دعوى شرعية سابقة تثبت نسب الطفل له، وقضي في تلك الدعوى بحكم نهائي وبات بثبوت نسب الصغير للمدعي والده ووالدته الأوروبية، مع ما يترتب على هذا النسب من آثار شرعية وقانونية. وبناءً على ذلك الحكم، حاول المدعي استخراج أوراق ثبوتية لابنه، إلا أن كافة طلباته قوبلت بالرفض، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان من المقرر وفقًا لقانون الجنسية رقم 11 لسنة 1975 “أن مناط ثبوت الجنسية البحرينية للشخص، أن يكون أبوه بحرينيًا عند ولادته، سواء وُلِد في البحرين أو خارجها”. والمادة 2 من ذات القانون “يصرف جواز السفر لكل من يحمل الجنسية البحرينية وفقًا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز”، “وأنه يحق لكل بحريني الحصول على جواز سفر باسمه ولا يجوز للطاعنة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة الامتناع عن إجابه إلى طلبه طالما أنه لم يصدر قرار من وزير الداخلية برفضه لأسباب جدية تخضع للرقابة القضائية وفقًا لنص المادة 15 من هذا القانون”. وبناءً على ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن الطفل ابن المدعي قد وُلِد في إحدى الدول الخليجية لأب بحريني الجنسية عند الولادة (المدعي) على نحو ما هو ثابت من جواز سفره، وثابت نسبه إليه بموجب الحكم الشرعي الصادر عن المحكمة الكبرى الشرعية للمدعي وزوجته الأوروبية، والذي أصبح نهائيًا وبات بعد عدم الطعن عليه بطريق الاستئناف. وعليه، فإن المحكمة تحكم لصالح المدعي، وتلزم المدعى عليها الأولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار بطاقة هوية لابن المدعي، والمدعى عليها الثانية الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإصدار جواز سفر بحريني لابن المدعي، وتسجيلهما في سجلاتهما الرسمية.   المحكمة تحكم لصالح المدعي، وتلزم المدعى عليها الأولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار بطاقة هوية لابن المدعي، والمدعى عليها الثانية الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإصدار جواز سفر بحريني لابن المدعي