السيد بلحاج يستعرض بالقاهرة أهم ضمانات الدستور الجزائري في حماية الحقوق والحريات

القاهرة  - استعرض رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الاثنين بالقاهرة, أهم الضمانات التي كرسها الدستور الجزائري, من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية خلال الحالات الاستثنائية.

وخلال مشاركته في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية حول موضوع "الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية", أكد السيد بلحاج في مداخلة له أن "المؤسس الدستوري أحاط الحالات الاستثنائية المختلفة وما تتطلبه من تدابير وقيود استثنائية وضرورية ومؤقتة بمجموعة من الضمانات الدستورية الإجرائية والموضوعية", وذلك من أجل "المحافظة على النظام العام واستقرار المؤسسات الدستورية وديمومتها وإضفاء المشروعية على الأعمال التي قد تلجأ إليها السلطة العامة من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية".

وأوضح في هذا السياق أنه "نظرا لخطورة الحالات الاستثنائية وخطورة التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهتها, فإن تقرير حالة الطوارئ أو الحصار والحالة الاستثنائية والتعبئة العامة وكذلك إعلان الحرب تعتبر اختصاصات حصرية ينفرد بها رئيس الجمهورية دون سواه بعد استشارة أعلى السلطات في البلاد". وفي سياق ذي صلة, استعرض السيد بلحاج أبرز التحولات والتطورات السياسية الجذرية التي عرفتها الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية, والتي كان التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 "محركا رئيسيا لها", وذلك لما تضمنه من "إصلاحات شاملة وعميقة في سبيل تجسيد مبادئ الحكم الديمقراطي ومعايير دولة القانون وتكريس مبدأ الفصل والتوازن الحقيقي بين السلطات وضمان حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة في جميع الظروف".

وذكر بالتطورات "غير المسبوقة" التي عرفها دستور الجزائر المعدل وذلك في مجال الحقوق والحريات, حيث "اتسعت كتلة الحقوق الأساسية والحريات العامة وتم الارتقاء بالحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن إلى مصف المسائل التي لا يمكن أن يمسها انتقاصا أي تعديل دستوري". وأوضح أن الدستور الجزائري "تضمن لأول مرة نصا عاما يتمثل في المادة 34 التي تعد بحق بمثابة حجر أساس الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية, وذلك بنصها صراحة على أن الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها تلزم جميع السلطات والهيئات العمومية", كما تضمنت هذه المادة أيضا "حكما عاما يحدد أسباب وإجراءات تقييد الحقوق والحريات".