فضمن مجال توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، يوسع مشروع القانون، الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين، على المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية، قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى عدة نشاطات.
ويتعلق الأمر بمؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات، وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، وتأجير الآلات والمعدات، ووكالات السياحة والاسفار، ووكالات الاشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع، ووكيل ووسيط التأمين، ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
ونص مشروع القانون كذلك على إخضاع الأحجار الكريمة (الألماس والياقوت واللؤلؤ والزمرد) للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 30 بالمائة.
ودائما في مجال تعبئة الموارد، يقترح مشروع القانون تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي بمعدل 5 بالمائة ليشمل إتاوات العلامات التجارية والاستخدام، باستثناء تلك المتعلقة ببرامج الكمبيوتر وحزم البرامج، وكذلك تكاليف العضوية والاشتراكات في الخارج مع إعادة تخصيص حصة 50 بالمائة من عائدات الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات لتغطية التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الحضيرة العقارية الموجودة داخل محيط البلديات.
وينص مشروع القانون من جانب آخر على دفع 16 بالمائة من حصة الضريبة على المنتجات البترولية (TPP) لبلديات ولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الولاية
مقابل مهام الخدمة العمومية التي تقوم بها الولاية لصالح بلدياتها.
كما تم في ذات الاطار اقتراح رفع قيمة حق الطابع من 1000 إلى 10000 دج, المحصل بمناسبة إصدار أو إلغاء التراخيص الصحية للاستيراد من قبل المصالح البيطرية المكلفة والمؤدية لليمين أمام المحاكم.
جمارك : نحو توسيع المستفيدين من قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد
أما في نشاط الصيد، يدرج مشروع القانون مراجعة الأتاوى للحصول على تصريح الصيد الى جانب ادراج حق لفائدة ميزانية الدولة في شكل حق طابع يتعلق برخصة الصيد محدد ب 500 دج.
من جانب آخر، يستحدث مشروع القانون حق طابع قدره 70000 دج بمناسبة إصدار البطاقة المهنية للأجانب الراغبين في تغيير وضعيتهم المهنية إلى نشاط تشترط ممارسته الحصول على هذه البطاقة.
وتم كذلك إدخال جملة من الأحكام "تسمح بالتصرف في البضائع التي تتجاوز المدة القانونية لبقائها في المخزن واعتبار التجهيزات والمنتجات الحساسة، التي يحددها التشريع والتنظيم ساري المفعول، والتي لا يتم إزالتها بعد انتهاء المدة القانونية لبقاء البضائع في المخازن، متروكة لفائدة الخزينة العمومية".
من جهة أخرى وفي قطاع الجمارك، يحدد النص حالات وشروط تصحيح التصريحات الجمركية عبر تحديد شروط وكيفيات اكتتاب التصريحات لمنح التسهيلات للمتعاملين مع تقليص آجال الجمركة ومبالغ غرامات التأخير القابلة للتحويل، مع مراجعة القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد في الجمارك بتوسيع فئة المتعاملين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا القانون.
وفي ميدان العقار، يعدل مشروع القانون المادة 89 من قانون المالية ل 2018 ليتم إدراج، في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح العام الأراضي، أصحاب شهادة الحيازة المشهرة، بعد انقضاء آجال الترقيم المؤقت المحدد بسنتين ومنه تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية.
ويقترح مشروع القانون كذلك إعادة تهيئة أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75 - 74 المؤرخ في سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وذلك لتأسيس الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الالكتروني.
أما في الشق المتصل بتبسيط إجراءات المنازعات الجبائية، يدرج مشروع القانون تدابير منها إلغاء أجل أربعة أشهر للجوء للمحكمة الإدارية، بعد انقضاء الأجل الممنوح للجان الطعن من أجل الفصل، وتعديل وتيرة اجتماعات لجان الطعن الولائية وكذا إدراج مستشار جبائي كعضو ضمن تشكيلة لجان الطعن الجهوية والولائية.