ذكّرت المحكمة الدستورية في بيان لها، بشروط وأشكال الطعن في قرارات رفض الترشحيات لانتخاب رئيس الجمهورية. وأكدت السلطة أنه يحق لكل من رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشحه الطعن في القرار، على أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض. كما يجب أن تكون عريضة …

التدوينة رئاسيات سبتمبر: المحكمة الدستورية تُصدر بيانا هاما ظهرت أولاً على سبق برس.