أكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض أن امادة رقم 336 من قانون العقوبات تقضي بالحكم بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من يستخدم الطرق الاحتيالية والكاذبة لارتكاب الجرائم