ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم الشرع الشريف في التحرش الجنسي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: يُطْلَق "التحرُّش" عرفًا على: الأفعال أو الأقوال أو الإشارات ذات الطابع الجنسي التي يُنْتَهك بها خصوصية الغير. وهذا هو التوصيف القانوني لهذا الفعل، كما نَصَّ على ذلك قانون العقوبات