نشر العدد 254 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الشبت 16 نوفمبر 2024، قرار رقم 573 لسنة 2024 لهيئة الدواء المصرية، بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة. وتنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على...

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه