قالت دار الإفتاء المصرية إن من مظاهر اليُسر في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمكلَّف عند الوضوء أن يمسح على الخُفِّ وكذلك الجَوْرَب دون أن ينزعه ما دام قد لبسه وفق أحكامه المقررة في الشرع الشريف، والتزم بهذه الأحكام.