أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن فيه، أن المشرع فى المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.