ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ المصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها ، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: