حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط سحب الاقتراح برغبة المُقدم من أعضاء المجلس وسقوطه، فقد نصت المادة (118) على أن: لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل. وتسقط الاقتراحات س