حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائياً، رسوم الحصول على الدعم النقدي تكافل ، حيث نصت المادة (٢٦) من القانون على أن: يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون