وضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عدداً من العقوبات الرادعة لحماية الطفل من أخطار المرور، فقد نص على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون يعاقب بالحبس مـدة لا تزيد على ثلاثة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيـد على مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص