استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰١٢، نص على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، وحظر التعاقد على أجور الموسميين (المؤقتة).