حددَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية، حيث نصت المادة (14) من القانون على أن تُلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية: 1- أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. 2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. 3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد