الغد برس/بغداد كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، آلية اصدار العفو العام على المتهمين بالخطف والرشوة. وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان اشترط في المادة الاولى تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه امام قاضي التحقيق وتسديد ما بذمه المشمولين بالالتزامات المالية ولا يشترط تنازل الممثل القانوني"، مبيناً أن "قانون العفو العام تضمن اجراء تسويات مع المطلوبين بالمال العام وفق قانون تحصيل الديون الحكومية عن طريق التقسيط". وأضاف إن "المادة الثانية من القانون اعادت تعريف الجريمة الارهابية وبينت انها التي ينشا عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض او الاتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن انتمى اليها بإرادته"، مستدركاً ان "عدا ذلك سيكون مشمول بالعفو العام". وأضاف إن "جريمة الخطف التي لم تسبب القتل او احداث عامة مستديمة سيشمل مرتكبيها بالعفو العام وستشمل ايضا جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة وهدر المال العام وفساد اداري ومالي وبمجرد ان يسدد المتهم ما بذمته دفعة واحدة يخرج من السجن"، مبيناً أن "المحكومين من معاون مدير عام فما فوق عندما يتم شمولهم بالعفو العام لا يحق لهم ممارسة العمل السياسي بعد خروجهم من السجن". ولفت الى أن "المادة 5 من العفو العام شملت العفو على المتهمين الذين ضبط بحوزتهم 50 غراما من المواد المخدرة". ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تصويت البرلمان على مشروع تعديل قانون العفو العام. وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".