الغد برس/ خاص أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاربعاء، قانونية المضي بقانون العفو العام وتطبيقه في المحاكم العراقية. وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "القرار الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الاعلى يستند الى المادة 129 من الدستور والتي اكدت ان القوانين تنشر في الجريدة الرسمية ويتم تنفيذها، كما استند الى قانون المرافعات للمواد 151، و152، و153". وأضاف إن "قرار مجلس القضاء الاعلى ذكر ان الامر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات الى اصحابها لا يستند الى سند قانوني حيث لا يوجد مادة في قانون المحكمة الاتحادية او في نظامها الداخلي يتيح لها اصدار امر ولائي لمثل هذه القوانين". وأردف، أن "المحكمة الاتحادية عندما اصدرت امرها الولائي اختارت المواد 151، و152 ولم تختار 153 التي تتيح الطعن في القرارات". ولفت التميمي، الى أن "مجلس القضاء الاعلى اعتبر ان قانون العفو العام نافذ وواجب التطبيق من تاريخ التصويت عليه"، مبيناً أن "المحاكم ستمضي في تطبيق قانون العفو العام وليس لها علاقة بالامر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية". وأكمل، أن "مجلس القضاء يطبق القوانين الصادرة من مجلس النواب والبرلمان هي الجهة الوحيدة التي تطبق او تلغي القوانين"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية بحاجة الى تشريع قانون جديد ينظم عملها". وأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه عدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، مشدداً على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام. كما ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن إيقافها تنفيذ القوانين الثلاثة، وأكدت أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور. وقالت المحكمة، في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية". وأضافت إن "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".