عمان - يتبادر إلى أذهان خبراء في حقوق العمال وعاملين سؤال ملح حول لجوء الإدارة في القطاعين العام والخاص إلى إجبار موظفين على الخضوع للتقاعد المبكر، ويتساءلون عن مدى قانونية هذا الإجراء لاسيما في البلديات وأمانة عمان الكبرى. وتعاظم هذا السؤال بعد أن خاطبت اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان، وزارة العمل بخصوص إحالة المطالب العمالية لعمال المياومة، إلى إجراءات النزاع العمالي، حيث طالبت النقابة بـ"عدم اللجوء إلى إجبار العاملين بنظام المياومة على التقاعد المبكر دون رغبة منهم"، موضحة أن "التقاعد المبكر اختياري لمن يرغب، حسب ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي"، وطالبت بـ"عدم اللجوء لهيكلة الموظفين بحجة الترشيق والترشيد، لما فيه مس بالأمن الوظيفي للعاملين". وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة خالد أبو مرجوب أن مطالب هؤلاء العمال تضمنت، صرف بدل غلاء معيشة، وبدل خطورة عمل، وإعادة العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية في النقابة، وتحويل اشتراكات العاملين في عضوية النقابة من تاريخ إيقافها. وأضاف أبو مرجوب أن المطالب اشتملت أيضا على الالتزام بما نص عليه قانون العمل بخصوص العمل الإضافي والعمل المرن والإجازات بكافة أنواعها، وساعات العمل اليومية، وشمول كافة العلاوات الممنوحة للعاملين ضمن إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي. وأكد أن العمال، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، فهم يخضعون لقانون ضمان اجتماعي واحد لا يفرق بينهم. وكشف أن القضية ذهبت إلى إجراءات التوفيق، حيث قرر وزير العمل تعيين مندوب لإجراءات التوفيق لحل الموضوع، وفي حال لم يتم التوافق سيتم تشكيل لجنة توفيق وبعدها إذا لم يسوى الأمر تذهب القضية للمحكمة. وبين أن "الأمانة" لم تقم بالتواصل من أجل التباحث حول مطالب العمال، التي تقدمت بها النقابة رسميا عبر كتاب بتاريخ 7/ 10/ 2024. من جهتها، حاولت "الغد" التواصل مع أمانة عمان للحصول على تعليق على الموضوع إلا أنها لم تتلق أي رد. بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إنه "لا أحد يملك إرغام أو إجبار أي مؤمن عليه، وأي عامل في أي قطاع، عاما كان أو خاصا، على التقاعد المبكر". وبين الصبيحي أن القانون أعطى للمؤمن عليه نفسه بمحض إرادته واختياره أن يلجأ للتقاعد المبكر، ولا يخصص راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي إلا بناء على طلب يتقدم به المؤمن عليه نفسه بعد انتهاء خدمته في الضمان. واستدرك: "لكن ما يجري سواء في القطاع العام أو الخاص، أنه يساء استخدام المادة الرابعة والستين في قانون الضمان التي تنص على حق المؤمن عليه في المؤسسة أن تخصص راتب تقاعد إذا تقدم بطلب لذلك". وتابع: "لكنها تلجأ الآن إلى الكتب الرسمية التي تأتي من القطاع العام، نظرا لاستكمال العامل شروط التقاعد المبكر، فتقرر المؤسسة إنهاء خدمات العامل، وهذا يشكل إساءة استخدام لهذه المادة، وكأننا نرغمه، سواء بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة، على الذهاب باتجاه تقديم طلب التقاعد المبكر رغم انه لا يرغب بذلك، ورغم أنه أيضا سيتأثر بإنهاء خدماته وذهابه باتجاه التقاعد المبكر". وأوضح أن التقاعد المبكر ينطوي على تخفيض للراتب، ولذلك فنحن نلحق الضرر بالموظف أو بالعامل بإرادة صاحب الصلاحية في إنهاء الخدمات، وهذا لا يجوز حتى من ناحية قانونية. وبين أن القاعدة الشرعية والقانونية تقول إنه "لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أن نلحق الضرر بالموظف العام ما دام غير راغب بالتقاعد المبكر، ولا يجوز أن يساء استخدام هذه المادة التي تنهي خدمات موظفين في قطاع عام دون الاستناد إلى أسس وا