عمان - كيف يتعامل النواب مع المذكرات النيابية والاقتراحات برغبة، سؤال برز بعد حراك نيابي رفضا لمقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر.
وتمخض ذلك الحراك عن شكلين من العمل البرلماني الأول مذكرة نيابية والثاني اقتراح برغبة.
وقبل التفصيل في الشكلين، لا بد من الإشارة إلى أن النواب عليهم عدم الاكتفاء بالتحرك، وإنما متابعة ذلك وفق الأطر النظامية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الاقتراح برغبة يعني دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.
وأوضحت نصوص النظام الداخلي، الطرق التي تسير فيها الاقتراحات برغبة، حيث تقول المادة 141 من النظام الداخلي: إنه على العضو تقديم الاقتراح برغبة إلى رئيس المجلس خطيا، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة، أما المادة 142 فإنها تقول، على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال مدة 15 يوما من إحالته عليها توصي إما برفضه أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه للرئيس ومن ثم يتم إبلاغه لرئيس الوزراء.
وتقول المادة 143 من النظام الداخلي، على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس، بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر.
أما المذكرة النيابية فعالجها النظام الداخلي أيضا، فقد نصت المادة 157 منه بالقول إن المذكرة هي عبارة عن استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة، ويشترط في المذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها، ويجوز 15 % من أعضاء المجلس أو أكثر أو اللجان الدائمة أو الكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية، وعليه أن يدرجها على جدول الأعمال أو إحالتها للجهة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.
وإذا أحيلت المذكرة إلى اللجنة النيابية، فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال 14 يوما من تاريخ الإحالة، وتجيب الحكومة على المذكرة المحالة إليها أيضا خلال 14 يوما من تاريخ الإحالة، ويبلغ الرئيس أعضاء البرلمان بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها ويعلن عنها.