عمان– أثارت تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025 جدلا في الأسابيع الأخيرة، في ظل دعوات من قبل أطباء بضرورة تعديلها، وخصوصا الإجازات السنوية وإجازات الأمومة وتخفيض قيم رسوم الامتحانات.
وقالت نقابة الأطباء إنها ترفض التعليمات الصادرة عن المجلس الطبي "لإجحافها في حقوق الأطباء"، داعية كافة الأطباء والطبيبات للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام المجلس الطبي يوم الاثنين المقبل.
تساؤلات حول الإجازات
وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، إن المجلس الطبي أقرّ منتصف الشهر الماضي، تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025 والتي صدرت في الجريدة الرسمية.
وحددت التعليمات شروط القبول والتخصصات المتاحة وعدد سنوات الخبرة بالإضافة إلى إجراءات القبول وغيرها من التعليمات.
وأشار القرالة إلى أن التعليمات الجديدة تتضمن بنودا إيجابية وأخرى سلبية، ومن أهمها حصر الإجازة السنوية بـ30 يوما، وإن زادت عن 45 يوما فإن الجهة التي تشرف على الطبيب المقيم لها الحق في فصله من برنامج الإقامة. ولفت إلى أن التعليمات لم تذكر أي نوع آخر من الإجازات، ومنها الإجازات المرضية والعرضية وغيرها كما هو معمول به في العديد من الدول.
وشدد القرالة على أن شهادة المجلس الطبي الأردني هي "شهادة قوية ومعترف بها دوليا ضمن التعليمات السابقة منحت حق الإجازة بـ72 يوما"، متسائلا عن سبب "التضييق على الأطباء".
وحول الطبيبات الحوامل المقيمات، أكد القرالة أن التعليمات الجديدة نافذة بأثر فوري، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في أن من حق الطبيبة أن تحصل على إجازة أمومة، حيث كانت التعليمات السابقة تسمح بـ72 يوما، فيما جرى في التعليمات الجديدة تقليص إجازة الأمومة إلى 30 يوما.
وقال إن "الكارثة وقعت عندما حصلت بعض الطبيبات الحوامل على إجازة أمومة لمدة 30 يوما، وكن يعتقدن أنه باقي لهنّ من الإجازة 42 يوما، حيث جاءت التعديلات الجديدة مفاجئة لهنّ ووضعتهنّ أمام خيار وحيد هو الفصل من برنامج الإقامة".
ولفت إلى أن هناك طبيبات يعملن في مستشفيات خاصة بالإقامة، ضمن عقد تدريب وعقد عمل، وهنّ حوامل منخرطات في البرنامج.
وأكد القرالة أنه إذا تم فصلهنّ من برنامج الإقامة فسيتم فصلهنّ أيضا من العمل.
وبيّن أن الكارثة القانونية بإصدار مثل هذه التعليمات، وتحديدا على الطبيبات العاملات في القطاع الخاص، وهو أمر مخالف لقانون العمل؛ لأنه منحها إجازة أمومة مدتها 90 يوما. وقال القرالة: "لا يمكن مخالفة هذا النص الصريح وتقليص إجازة الأمومة إلى 30 يوما".
خلاف حول رسوم الامتحانات
وتنصّ الفقرة (ج) من المادة 5 الواردة في تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025، على أن الطبيب المتدرب يستحق إجازة سنوية لمدة 30 يوما من أيام السنة التدريبية، أنه إذا تغيب الطبيب أكثر من 30 يوما من أيام السنة التدريبية بما لا يتجاوز 15 يوماً، فيجوز إعادة تسجيله في السنة التدريبية نفسها إذا رغب المستشفى المعني أو تتخذ إجراءات فصله من البرنامج التدريبي لذلك التخصص من اللجنة المتخصصة للامتحانات.
وجاء في ذات الفقرة: "إذا تغيب الطبيب المتدرب مدة 15 يوماً إضافة عن مدة الإجازة السنوية 30 يوما، يُنذر خطيا من قبل رئيس اللجنة المتخصصة للامتحانات أو نائبه بناء على توصية مدير البرنامج أو رئيس القسم في المستشفى المعني أو المركز التدريبي".
وأشارت المادة إلى أنه في جميع الأحوال، يعتبر الطبيب مفصولا في حال تغيب أكثر من 45 يوما من أيام السنة التدريبية، حيث تتولى اللجنة المتخصصة للامتحانات متابعة ذلك من خلال نظام قاعدة البيانات الوط