وطنا اليوم_قال أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن مدة مجلس النواب العشرين لم تبدأ دستوريا، فهي تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية عملا بأحكام المادة 68 من الدستور.وأضاف نصراوين أنه يترتب على نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية مسألتين، الأولى وهي بداية المدة الدستورية للمجلس المحددة بأربع سنوات شمسية، والثانية هي بدء مدة الطعن بصحة نيابة أعضاء المجلس،   حيث أن المادة 71 من الدستور أجازت الطعن بصحة نيابة أي من أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.وأشار إلى أنه ينعقد الاختصاص في الفصل في هذه الطعون إلى محكمة التمييز، فالمادة 71 من الدستور بحلتها المعدلة في عام 2022، نقلت الاختصاص في الفصل بالطعون بصحة العضوية من محاكم الاستئناف إلى محكمة التمييز، ويجب على المحكمة أن تفصل بالطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.   مجلس الأعيان   وحول مجلس الأعيان، لفت نصراوين إلى أنه سيكون هناك تشكيل جديد لمجلس الأعيان، فهو مرتبط بالدعوة للدورة العادية لمجلس النواب العشرين.وأوضح أن “الدورة العادية لمجلس الأمة تبدأ بتاريخ 2024/10/1، لكن بسبب قصر الفترة الزمنية بين إعلان النتائج ونشرها بالجريدة الرسمية وبدء الدورة العادية ولكي يعطى النواب الجدد فرصة للتشاور حول ترتيب البيت الداخلي للمجلس، فمن المتوقع أن تصدر الإرادة الملكية السامية بإرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة مدة لا تتجاوز شهرين لتكون بحدها الأقصى في 2024/12/1”. وبيّن نصراوين أنه قبل اجتماع مجلس النواب في دورته الأولى سيتم حل مجلس الأعيان الحالي وإعادة تشكيله من جديد، بحيث يسير المجلسان بالفترة الدستورية ذاتها، مع...