الحقيقة أن قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في هذا الأمر، ونص على أنه يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل (راتب العجز الإصابي) العودة إلى العمل أو البقاء في عمله والجمع بين راتب الاعتلال والأجر من العمل أو الدخل من المهنة التي يزاولها.
وفي حال كان هذا العمل الذي عاد إليه مشمولاً حكماً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيتم شموله، حتى وإنْ كان يتقاضى راتب العجز الإصابي سواء العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم، وفي هذه الحالة، فإنه يجمع بين أجره من العمل أو دخله من المهنة التي عاد للعمل فيها وراتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل كاملاً غير منقوص.
وفي حال انتهاء عمله، واستحقاقه مثلاً لراتب تقاعدي آخر من الضمان، فإنه يحق له الجمع بين الراتبين بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد؛ أي بسقف (375) دينار، أو يحصل على الراتب الأعلى في حال تجاوز أحد الراتبين هذا السقف.