وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني أن يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل دائناً حتى يحصل على بدل تعطل عن العمل. واشترطت المادة المعدّلة اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه غير الأردني أيضاً أن يثبت أنه موجود داخل المملكة حتى يُصرَف له بدل التعطل، ولا يُصرف البدل إلا خلال فترة وجوده في المملكة.