هبة بريس - محمد زريوح
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكمًا يلزم بنكًا بتسليم زبون مسن أمواله المودعة لديه، مع فرض غرامة تهديدية قيمتها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
جاء الحكم بعد دعوى استعجالية رفعها الزبون الذي يعاني من مرض الرعاش وفقدان الحركة، إثر رفض البنك تسليمه معاشه التقاعدي بسبب عدم تطابق توقيعه مع النموذج المحفوظ لدى المؤسسة البنكية.
القضية تعود إلى تقديم المدعي طلبًا عاجلًا لاستلام أمواله بحضور مأمور التنفيذ، بعد أن أصبح عاجزًا عن تلبية احتياجاته اليومية نتيجة رفض البنك تنفيذ العملية.
وأرفق الزبون في دعواه شهادة طبية ومحضر معاينة وصورة شيك بنكي كأدلة تثبت حقه. البنك من جهته برر موقفه برغبته في اتخاذ احتياطات إضافية للحماية من الاحتيال بسبب حالة المدعي الصحية، مقترحًا وسائل بديلة كالبطاقة البنكية والتوكيل الرسمي، إلا أن الزبون أصر على سحب معاشه نقدًا.
في حيثيات الحكم، أكد القاضي أن دور القضاء المستعجل هو حماية الأفراد من الضرر المادي الفادح، مشيرًا إلى أن البنك لم ينفِ هوية الزبون كصاحب الحساب البنكي.
واعتبر القاضي أن مرض الرعاش لا يشكل سببًا مقنعًا لحرمان المدعي من حقه في أمواله، لا سيما أن الحساب مخصص لتحويل معاشه التقاعدي الذي يمثل مصدر رزقه الأساسي.
القاضي أوضح أن رفض البنك تسليم المدعي أمواله يُعد تصرفًا تعسفيًا، مشددًا على أهمية استخدام وسائل بديلة للتحقق من الهوية إذا تعذر التوقيع.
القرار يمثل نموذجًا لدور القضاء في حماية الحقوق المالية للفئات الهشة وضمان احترام كرامتهم في التعامل مع المؤسسات.