قرر المجلس الدستوري، إلغاء جزء من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من “قانون الرموز”، بحجة “عدم دستوريتها”، وذلك بعد طعن تقدم به دفاع الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب.

وأكد المجلس في قراره أن الفقرة المذكورة “تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور، وتخرق نص المادة: 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير”.

 وجاء القرار بعد مداولة أجراها المجلس الدستوري أمس الأربعاء، بناء على الطعن الذي تقدم به دفاع ولد صمب، الذي أحيل إلى السجن بعد اتهامه من طرف النيابة العامة، وفق مقتضيات القانون المذكور.

وبموجب هذا القرار أصبح نص الفقرة ما يلي: “يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية”.

في حين تم حذف ما يلي: “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.