قال المجلس الدستوري إن إحدى فقرات المادة الثالثة من قانون حماية الرموز "غير دستورية".
ووصف المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، الفقرة بأنها "تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور ويخرق نص المادة 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير".
وأوضح المجلس أن الأمر يتعلق بالفقرة التالية: "أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".
ويأتي بت المجلس الدستوري في دستورية هذه الفقرة بناءً على طلب تقدم به الناشط الحقوقي أحمد صمب عبد الله وهيئة دفاعه.
وتنص المادة الثالثة من قانون حماية الرموز الصادر في 2021 على تجريم كل تسجيل بالصوت أو بالصورة يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية، وكذلك نشره وتوزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية، بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.
ويعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية.