صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، والمتعلق بالأحزاب السياسية.

 

وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، إن مشروع القانون يدخل في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز أداء الأحزاب السياسية وضمان قدرتها على القيام بمهامها المتعلقة بتأطير المواطنين وإعداد البرامج المجتمعية.

 

شروط إنشاء الأحزاب وتسييرها..

وتضمن مشروع القانون الجديد عدة محاور، فبخصوص إنشاء الأحزب؛ ينص على رفع عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن، مع اشتراط تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف مواطن ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، مع حد أدنى بنسبة 10 بالمائة من المنتسبين في كل ولاية، وتخصيص 20 بالمائة من الأعضاء للنساء.

 

ويشترط مشروع القانون زيادة عدد المفوضين بالتوقيع على طلب الترخيص من سبعة إلى 15، بينهم خمس نساء، مع خفض السن الأدنى للمؤسسين والأعضاء في الهيئات القيادية من 25 إلى 20 سنة، واعتماد مبدأ التناوب في الهيئات القيادية من خلال تجديد ثلث أعضائها في كل دورة عادية للمؤتمر.

 

وفي المحور المتعلق بتسيير الأحزاب؛ يؤكد مشروع القانون ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية واحترام الحوزة الترابية وأحكام الدين الإسلامي ومبادئ الديمقراطية.

 

ويشترط المشروع افتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن خلال ستة أشهر من الترخيص، مع رفع النسبة الأدنى لضمان التمويل من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في الانتخابات البلدية العامة.

 

تعليق الأحزاب وحلها..

جاء في بيان الحكومة أن مشروع القانون يتيح تعليق أو حل الأحزاب التي تخالف شروط القانون بعد إنذار مسبق من وزارة الداخلية.

 

كما يشمل الحل التلقائي للأحزاب التي تفشل في الحصول على 2 بالمائة من الأصوات في اقتراعين متتاليين أو التي لا تشارك فيهما

 

وسيتم منع الأعضاء المؤسسين للأحزاب المحلولة من تأسيس أحزاب جديدة لمدة 5 سنوات.

 

اجتماعات تمهيدية..

وجاء مشروع القانون بعد اجتماعات قامت بها وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة مع الأحزاب التي سبق أن قدمت ملفات للحصول على الترخيص.

 

 وناقشت هذه الاجتماعات سبل تطوير الإطار القانوني لضمان انطلاقة قوية للأحزاب الجديدة وتعزيز أدائها بما يخدم العملية الديمقراطية في البلاد.