أقرّ الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، تعديلًا على "قانون الدخول إلى إسرائيل"، يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر المحرقة أو هجمات 7 أكتوبر، أو يدعم ملاحقة إسرائيليين قضائيًا على خلفية خدمتهم الأمنية والعسكرية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وصوّت 12 عضو كنيست لصالح التعديل القانوني دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا ("اليمين الرسمي")، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".

وبموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة إسرائيل، ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر المحرقة أو أحداث 7 أكتوبر، أو تدعو لمحاكمة إسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.

ودافع بوسكيلا دافع عن التشريع القانوني، مشددا على أن إسرائيل "مثل أي دولة أخرى في العالم، ملزمة بحماية نفسها، مواطنيها، جنودها وهويتها القومية". وأضاف أن "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".

كما شدد على أن إسرائيل "دولة ديمقراطية لكنها ليست ساذجة"، وأضاف أن "من يدعم إسرائيل سيُستقبل باحترام، أما من يحاول التشكيك في وجودنا، إنكار فظائع الماضي، أو استهداف جنودنا ومواطنينا، فلا مكان له بيننا".

وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو "منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها، بمواطنيها، بممثليها الرسميين، بأمنها، بعلاقاتها الخارجية وبمصالحها التجارية".

وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار المحرقة أو أحداث 7 أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة إسرائيليين دوليًا".

وفي وقت سابق اليوم، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود، يمنع أحدهما مواطنين وسلطات وهيئات عامة في إسرائيل من "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، فيما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات إلى جانب فرض عقوبات مالية.

ويهدف القانونان إلى منع الكشف وتوثيق جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد "يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل"، إلا إذا "أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي".

وحذرت الخبيرة في القانون الدولي، د. تمار ماغيدو، من أن مصادقة نهائية على مشروع القانون "سيكون أي صحافي معرضا للسجن، في حال نشر تحقيقا من شأنه أن يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي".

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.