حذرت وزارة الداخلية من الاقتراب من المنصات النفطية في البحر "الرئيسية والفرعية" مؤكدة أن هذا الأمر يعرض الشخص للمسألة القانونية.

وتنص المادة 3 من قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، على:

يُحظر على أي شخص، بغير تصريح، الاقتراب من منشآت النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) متر.

وتنص المادة 4 على:

يُحظر الصيد أو وضع معدات أو أدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية.