قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بنشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور. ودعا الديوان الجمهور للمشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات على مشروع القانون المشار إليه عبر الدخول إلى المنصة..
هذا وقد سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عرض بعض مشروعات الأدوات التشريعية على منصة (شارك)، وبالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.


  - الباب الأول الاستثمار
للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وينص الفصل الثاني من القانون على مسألة تملك الشركات وترخيص الأنشطة التجارية .
حيث للمستثمر غير القطري تملك الشركات حتى نسبة %100 من رأس مالها وفقا لأحكام القانون..
وللمستثمر القطري أن يزاول جميع الأنشطة التجارية التي تجيز التشريعات المعمول بها في الدولة مزاولتها وفقا لأحكام القانون وتسري إحكام التشريعات المعمول بها في الدولة على المستثمر غير القطري فيما يتعلق بتأسيس وتسجيل الشركات وترخيص الأنشطة التجارية وقيد وإصدار الموافقات المتعلقة بها ومحال مزاولتها ودون الإخلال بحكم المادة 6 من هذا القانون..

 ويستثنى المستثمر غير القطري من جميع التشريعات المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأي شروط أو ضوابط أو متطلبات تتعلق بجنسية مالك أو مزاول النشاط التجاري أو طالب القيد أو الترخيص لمزاولة النشاط التجاري أو المرخص له لمزاولة النشاط التجاري أو نسبة تملك المالك في الشركات المطلوب ترخيصها أو قيدها أو إصدار موافقات بشأنها أو جنسية مدراء أو أعضاء مجالس إدارتها.
 ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يحدد شروط وضوابط ونسب واستثناءات وإعفاءات وقيود مزاولة المستثمر غير القطري للأنشطة التجارية  وينص الفصل الثالث من القانون على مسألة الاستثمار في الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار حيث للمستثمر غير القطري تملك أسهم الشركات المدرجة أو الشركات التي تطرح أسهمها طرحا عاما أو تدرج اسمها إدراجا مباشرا وذلك للنسب التي يحددها النظام الأساسي لتلك الشركات.


  - الباب الثاني
وينص الباب الثاني على الضمانات التشريعية والمزايا والحوافز إما بالنسبة للضمانات التشريعية فان المادة 10 تقول مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير القطري بالنسبة لأمواله في الدولة بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وبذات الضامنات.