■ الجرد السنوي والتدقيق الحسابي كشف واقعة الاختلاس
برأت المحكمة الابتدائية مدير شركة من تهمة اختلاس مال نقدي قدره 400 ألف ريال حصيلة توريد مستلزمات طبية، كما قضت محكمة الاستئناف ببراءته وعدم قبول الاستئناف المقدم من الشركة محل الواقعة لفوات الميعاد القانوني وأضحى الاستئناف غير مقبول.
تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه اختلس المال النقدي إضراراً بصاحب الحق فيه كون هذه الأموال قد سلمت إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بالمادة 362 من قانون العقوبات.
وورد في محضر التحقيقات أنّ النيابة العامة أسندت التهمة للمتهم بناءً على أقوال شاكي أنه بصفته مالكاً لشركة وأحد الشركاء أفاد قيام المتهم لأنه شريكه في الشركة والمخول بالتوقيع بالشركة ولدى البنك والمسؤول عن إدارتها، فقد تبين لهم قيامهم بعملية الجرد السنوي والتدقيق الحسابي.
وقد اختلس مبالغ مالية لنفسه، وعين ابنه وسلمه راتباً مع أنه كان خارج البلاد ولا يعمل في الشركة، وامتنع عن تسليم العهدة رغم تغيبه عن العمل وبصدد فصله مما حدا به لتقديم البلاغ.
وقد قدمت المحامية أسماء الغانم الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد بحق موكلها مطالبة بالبراءة.
وورد في التحقيقات أنّ المحكمة استمعت لشهادة المدعي بالحق المدني التي ورد فيها أنه علم بتجاوزات المتهم من تقرير المدقق الحسابي، ثم قدم ابن المتهم شهادته وهي أنه يعمل في الشركة محل الدعوى وقد ندب للسفر للخارج لإنهاء إجراءات تخص تعامل الشركة مع شركات خارجية لتوريد مستلزمات طبية، واستمعت لشهادة شاهد آخر شهد بأنه كان يعمل مندوباً في الشركة وأنّ مهامه جلب العملاء واستلام الأموال وتوريدها لكل من الشاهدين، وهو من يقوم بإعداد الفواتير واستلام الأموال الموردة من قبله.
وقضت المحكمة بحكم تمهيدي بندب خبير حسابي الذي أفاد بقيام المتهم بتحصيل مبالغ عن بضائع مباعة لم تودع في حساب الشركة قدرها 300 ألف ريال، وبعد التدقيق في حساباتها تبينت أنها تقدر ب 408 آلاف ريال وحصل منها 127 ألف ريال فقط، وتمّ تحصيل مبالغ بموجب فواتير بمعرفة المتهم، وتبقى من قيمة تلك الفواتير مبلغ قدره 237 ألف ريال ولم يتم تحصيله.
وجاء في المذكرة أنه ورد في حيثيات الحكم عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تسند التهمة إلى المتهم، بل إنّ تهمة الاختلاس المسندة إليه استندت إلى أقوال قائمة على تقرير مدقق حسابي عين من قبل المدعي بالحق المدني، وانتهى تقرير الخبرة إلى نتيجة أنّ القول منحصر في مبلغ قدره 300 ألف ريال، وقد حام حوله الشك وتضاربت الأقوال بشأنه.
ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، وعن الدعوى المدنية خلصت في قضائها ببراءة المتهم، وتقضي برفض الدعوى المدنية.