■ المحامي عبدالله الهاجري: خطأ جهة العمل بالضرر تتوافر معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض
أنصفت المحكمة الابتدائية مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألغت قراراً إدارياً لجهة عمل المواطن بصفته موظفاً، وهو تقييمه بدرجة مقبول عن العام الأكاديمي 2024، وألزمت جهة العمل بتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. تفيد الوقائع أنّ مواطناً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييم أدائه بدرجة مقبول مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام جهة العمل بالتعويض عن الضرر الذي تكبده عن تقييمه بمبلغ قدره 500 ألف ريال. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية لأكثر من 20 عاماً ومازال على رأس عمله، وكان تقييمه في العام 2023 ما بين ممتاز وجيدا جداً ودون إبداء أسباب لهذا المعيار المتدني حصل على تقدير مقبول، فتقدم بطلب تظلم ضد القرار وأصدرت اللجنة التي نظرت في طلبات التظلم برفض الطلب.
وعلى الرغم من أنّ المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بأدائه على أكمل وجه، ومقبل على سن التقاعد، فإنّ التقييم كان مجحفاً بحقه، خاصة ً أنه لم يتلق إنذاراً أو جزاءات تأديبية وهذا الأمر حداه لإقامة الدعوى أمام دائرة المنازعات الإدارية. وأمام القضاء طلبت جهة العمل رفض دعوى الموظف استناداً للمادة 15 من النظام الوظيفي، وهو أنّ تقييم الموظف يعتمد على عوامل منها اجتهاده ومواظبته على عمله، وأنّ عدم خضوعه للجزاءات التأديبية لا ينفي عنه جديته في الالتزام بالتطوير المهني المطلوب وأنّ العام 2023 كان تقييمه بتقدير 82 والعام 2022 كان تقييمه 90 والعام 2021 كان تقييمه بتقدير 80 حتى وصل إلى العام 2024 وصار تقييمه (مقبول).
وأفادت جهة عمله أنّ الموظف حصل على إجازات مرضية عدة، ولديه أيام غياب والتي من شأنها التأثير سلباً على أداء الموظف ومنها الكفاءة والسرعة في إنجاز المهام الموكلة إليه، وعن طلب التعويض فلا مبرر له لعدم توافر أركان المسؤولية بحق الجهة الإدارية.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقيته في التقييم المناسب لعطائه المهني. وجاء في حيثيات الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييمه بدرجة مقبول مع ما يترتب عليه من آثار، وبما أنّ العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد ويرفعها أصحابها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد وأنّ طلب الموظف يندرج تحت هذا الأمر لاستيفائه كافة الشروط الشكلية قانوناً. وورد في مذكرة الدفاع القانونية: أنّ مواطناً بصفته موظفاً خضع لتقييم أدائه الوظيفي عن العام الأكاديمي 2024 بتقدير مقبول، وتبين للمحكمة أنّ جهة العمل بصفتها الجهة الإدارية كانت ملزمة بإثبات كفاءة الموظف واستحقاقه هذه الدرجة، وأنّ ادعاء الجهة الإدارية بتغيب المواطن عن العمل يشير إلى ما ورد بمستندات الدعوى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وحصل على إجازات مرضية لإكمال علاجه مما يجعل القرار الصادر من الجهة الإدارية وهي مكان عمله منعدم السبب لعدم وجود مستندات دالة على التقييم المتدني.
والثابت للمحكمة قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار غير مشروع، مما يمثل خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة الإدارية، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالموظف تمثل في الأذى النفسي الذي عانى منه جراء تقييمه السلبي، وقد ارتبط خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالموظف مما تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض.