قضت محكمة قطر الدولية بأن تدفع شركة استشارات لشخص مبلغاً قدره 20 ألف ريال خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم.
تفيد الواقعة أنّ شخصاً طالب شركة استشارية تعمل في مجال الهجرة بحق زوجته من عقد أبرمته بشأن تأمين تأشيرة خدمات للمبتكرين في عاصمة أوروبية، ودفعت بموجبه 35 ألف ريال ولكن لم تحصل على التأشيرة.
وطالب في دعواه باسترداد مبلغ التأشيرة بينما رفعت الشركة دعوى مقابلة مطالبة المدعي وزوجته دفع تعويضات عن العمل المنجز لصالحهما.
وترفض المحكمة حجة الشركة بعدم ردها لمبلغ التأشيرة لأنها أنجزت بعض الأعمال، وترى أنّ الحالة التي يتم فيها تقديم الطلب إلى سلطات العاصمة الأوروبية فشل لسبب ما، أما القضية الماثلة فلا يوجد دليل على تقديم أي طلب.
وترى المحكمة أنّ الاحتفاظ بمبلغ 35 ألف ريال مبالغ فيه، مقارنة بالضرر الناجم عن التقصير في الأداء، وحددت المحكمة العمل الذي أنجزته الشركة بموجب الاتفاقية وسيكون من حقها المطالبة بالتعويضات إن أمكن إثباته. وأشارت الشركة في مستنداتها إلى التكاليف التي تفرضها شركات أخرى مقابل هذا النوع من العمل ولكن المسألة تتعلق بالأضرار التي تكبدتها الشركة، ففي الواقع لم يتم تقديم أي طلب تأشيرة وبالتالي ترى المحكمة أن الشركة يجب أن تتلقى مقابل العمل الذي أنجزته وكتعويض قدره 15 ألف ريال ويترتب على ذلك أن تدفع للشخص وزوجته 20 ألف ريال.
والدعوى المقابلة التي رفعتها الشركة تمّ رفضها، فالاتفاقية تضمنت رسوماً ثابتة ولا يوجد أساس للمطالبة بمزيد من التعويضات بما يتجاوز 15 ألف ريال.
كما لم يطالب المدعي بأي فائدة، وفيما يتعلق بالتكاليف فتجد المحكمة أنه من المناسب عدم إصدار أمر بشأن التكاليف لأن المدعي استرد جزءاً من المبلغ المدفوع إلا أنه فشل بمطالبته التعاقدية وأن كل طرف يتحمل تكاليفه الخاصة.