في قانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ويشتمل على 4 مواد.في المادة 17 تنص أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل من خالف شروط الترخيص ودفع الرسوم وعدم إلحاق الضرر بالغير سواء مادياً أو معنوياً أو لما يلحق بالإعلان نفسه من تلف أو إزالة، وكل من خالف وضع الإعلانات.والمادة 2 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه وتحصل النفقات بالطريق الإداري، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.
والمادة 18 تفيد بأنه للبلدية المختصة الصلح في الجرائم التي تقع في المواد التي تتناول ترخيص وضع الإعلان أو الضرر المادي أو المعنوي الذي يلحق بالشخص أو الإعلانات التي وضعت قبل وقع القانون وأنه يتطلب تصحيح أوضاعها، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد مبلغ قدره 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه مع إزالة أسباب المخالفة.
والمادة 3 تنص أنه لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة وبعد موافقة اللجنة وموافقة البلدية المختصة على الموقع وأداء التأمين المالي والرسم المقرر، والمادة 16 تنص أنه تنشأ في وزارة الثقافة لجنة تسمى لجنة تراخيص المجسمات والنصب التذكارية.