■ محكمة التمييز صنفت المال المفقود باللقطة وآخذه لا يعتبر سارقاً


أكد قانونيون أنّ مشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة يحفظ الحقوق المالية للناس انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي القويم الذي يؤكد على حفظ المال وصيانته وحرمة أموال المسلمين، وأنه من الضروري الإعلان عن اللقطة والأموال المتروكة وذكر أوصافها والتعريف بها حتى يستدل صاحبه عليها، منوهين أنّ كتمانها وعدم الإبلاغ عنها هو جرم ولا تعتبر جريمة سرقة إنما فعل مجرّم.

وقالوا إنّ التعريف باللقطة والإعلان عنها ضرورة ولا تعتبر جريمة سرقة إنما فعل مخالف ولابد من سرعة إبلاغ الشرطة أو تسليمها لأقرب مركز أمني.
 وكان مجلسُ الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وأعدَّت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها.
فإلى اللقاءات:


    - المحامي عبدالله المطوع: الإبلاغ عن الأموال المتروكة حال العثور عليها
 قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ مشروع قانون اللقطة والمال المتروك يشمل مجموعة الإجراءات والتدابير القانونية التي تحدد كيفية التعامل مع الأشياء التي يتم العثور عليها أو الأموال التي يتم تركها في أماكن عامة أو خاصة، ووجب تعريف اللقطة في القانون القطري أنها كل شيء يتم العثور عليه دون معرفة صاحبه.
 وأكد أنه يجب على الشخص الذي عثر على المال المتروك أو اللقطة إبلاغ السلطات المختصة في أقرب وقت ممكن مثل الشرطة أو تسليمه إلى أقرب مركز شرطة، ولا يجب الاحتفاظ باللقطة والمال المتروك أو بيعه ولكن عليه تسليمها للشرطة أو الجهات المعنية.
 وأضاف أنه من المهم دائمًا الإشارة إلى أنه في حالة العثور على شيء مفقود أو مال متروك، يجب على الشخص الالتزام بالإبلاغ عن ذلك وفقًا للقانون وعدم التصرف فيه بشكل غير قانوني.
ومن هنا جاءت موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون الذي يبتغي من خلاله الحفاظ على أموال المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وتشجيع الأفراد على أن تعود الأموال والأشياء المفقودة إلى أصحابها.


    - المحامية أسماء الغانم: وجوب الإعلان عن اللقطة وتجريم كتمانها
قالت المحامية أسماء الغانم يوجد حكم لمحكمة التمييز يوضح الفرق بين اللقطة والمال الضائع بحيث أنّ اللقطة في الفقه الإسلامي المال الذي يجده شخص في غير حرز ومفقود من صاحبه دون علمه أو أن يقصد تركه وهذا صاحب الشيء لم يكن لديه القصد ترك الشيء ولا علم لديه بفقده.
والشريعة الإسلامية وضعت ضوابط وحددت الآلية التي تتعامل فيها مع اللقطة وهي: وجوب الإعلان عنها لمدة معينة وبعد ذلك يجوز للملتقط أو الشخص الذي عثر عليها أن ينتفع بها، وفي حال أنّ الملتقط لم يسلم هذا الشيء أو امتنع عن تسليمه للسلطة المختصة يعتبر ذلك على سبيل الكتمان لهذا الشيء، وهذا التصرف يترتب عليه جزاء تعزيري ولا تعتبر سرقة وليست عقوبة حدية مثل جرم السرقة، أما المال الضائع هو كل مال فقده الإنسان دون أن يكون محرزاً أو سقط منه شيء.
 ويتوجب على هذا الشخص الذي عثر على المال الضائع أن يرجعه إلى صاحبه أو يسلمه للجهات الأمنية، والامتناع عن هذا الفعل يندرج تحت جرم كتمان اللقطة وهو منصوص عليها في المادة 350 من قانون العقوبات ولا تعتبر جريمة سرقة.


   - المحامية فوزية العبيدلي: مشروع القانون يحفظ للناس حقوقها المالية
أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ مشروع قانون اللقطة والأموال المتروكة يحفظ للناس حقوقها المالية لأنّ الدين الإسلامي أكد حرمة المال وضرورة حفظه وصيانته، وأنّ تحديث القوانين التي تعنى بالمال يأتي في إطار التطور المجتمعي الذي يتطلب إجراء تحديث او تعديل عليها لتواكب المستجدات.  وأوضحت أنّ اللقطة باب من أبواب الفقه الإسلامي، واللقطة هي مال ضلّ عن صاحبه وفي اللغة هي الشيء الملتقط أي المأخوذ من الأرض، ويلزم من وجد اللقطة عدة أمور كما ذكرتها كتب الدين وهي: إذا وجدها شخص فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة في تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها، ولابد من التعريف بصفاتها في أماكن تجمع الناس أو المساجد أو الأسواق حتى يستدل عليها صاحبها. وأضافت أنه من هدي الإسلام في شأن اللقطة إدراك عناية الله بحرمة مال المسلم وحفاظه عليها، وأشارت إلى أنه ورد في أحكام اللقطة الفقهية أنه للملتقط أن يتملك العين إن كانت باقية أو ثمنها حال بيعها بعد انتهاء مدة تعريفها فإن تملكها صارت مضمونة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها) ولا يملكها من دون تعريف.