نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.وأوضحت الجريدة في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء يتكون من 7 بنود، مضيفة أن البنود تضمنت أن تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة 17 من النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل.وأشارت إلى قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (73، 74، 75) من نظام ضريبة الدخل على المستحقات الضريبية للهيئة، وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند الأول من هذا القرار.وحسب القرار، يُمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ