نشرت جريدة أم القرى الرسمية، اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي.ونصت اللائحة على أنه تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، والاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت والعامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديد أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة، كما تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.وأشارت اللائحة إلى أن مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت تبلغ سنة من تاريخ صدورها، فيما تبلغ مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت 90 يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.ووفقاً