بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديم عروض أسعار في المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ..
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة ركن التصافي للمقاولات العامة، ومؤسسة منار المدن للتشغيل والصيانة، ومؤسسة فهد بن علي آل سالم للمقاولات، لثبوت مخالفة ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ،-الفقرة (7) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه- والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة مايأتي:
8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
حيث تضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (141,000) مائة وواحد وأربعون ألف ريالٍ على شركة ركن التصافي للمقاولات العامة، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريالٍ على مؤسسة منار المدن للتشغيل والصيانة، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريالٍ على مؤسسة فهد بن علي آل سالم للمقاولات، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية.