أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مستثمرٍ بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3.25 ملايين ريال، وسجنه