اعتمدت الهيئة العامة للنقل تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحقّ المخالفين لأنظمتها. وينصّ التعديل الجديد في المواد على أنه “يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلُّم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار”. [...]

تم نشر هذه المقالة الهيئة العامة للنقل تعتمد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري للمرة الأولي علي الوئام.